صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


مستشارك القانوني| تعرف على مدى قانونية «التعاقد» بين البائع والمشتري

إيهاب المليجي

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 09:36 م

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا استفسارات كثيرة حول عقد البيع والعقد الرضائي، وهل يحتاج تحرير أي عقد بين طرفين إلى شروط معينة واجراءات معقدة.. أم أن هناك نوعا لا يشترط سوى الرضا بين الطرفين.

وتواصلت «بوابة أخبار اليوم»، مع المستشار القانوني البير أنسي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لمعرفة هل يحتاج تحرير أي عقد بين طرفين إلى شروط معينة واجراءات معقدة؟ .

البير

مستشارك القانوني| «سجل وبلاش تأجل»  5 أهداف رئيسيه لقانون الشهر العقاري

قال، عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل هو عقد رضائي فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد تم البيع دون حاجة إلى ورقة رسمية، أو عرفية فمجرد تطابق الإيجاب والقبول يكفي الانعقاد، شأن البيع في ذلك شأن كل عقد من عقود التراضي، ومتى انعقد البيع ترتبت عليه جميع الآثار، فالمشتري يلتزم بأداء الثمن والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وتابع، قد عرف المشرع البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه، عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 458 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا، ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري.

وأكد، أوردة المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق، أو عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك. ومن المقرر أن مفاد النص في المادة 430/1، 3 من القانون المدني يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعة موقوفة على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.


وأن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعًا موقوفًا على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع وفقًا لحكم المادة 430/1، 3 من القانون المدني.
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة